السيد علي الهاشمي الشاهرودي
54
محاضرات في الفقه الجعفري
--> البأس عن الشراء إذا قام عدل في التصرّف ، وجعل الوثاقة والعدالة طريقا لإحراز المصلحة وملاحظة الغبطة في التصرّف خلاف الظاهر ، وبهما يخصّص العموم المستفاد من الآية الشريفة في صحّة قرب مال اليتيم بما هو أحسن . ويستنتج ممّا ذكرنا اعتبار الوثاقة والعدالة في المقام الأوّل أيضا وإن كان مقتضى الأدلّة اعتبار هما في المقام الثاني ، لأنّ الحكم بصحّة تصرّف غير العادل مع عدم جواز ترتيب آثار الصحّة يكون لغوا ، نعم هذا الاستنتاج يختصّ بالتصرّفات المعامليّة القائمة بالطرفين أو التصرّفات التي تكون موضوعا لعمل الغير ، لا مثل حفظ مال اليتيم ونحوه ( الأحمدي ) .